الحصفكي
71
الدر المختار
في حق اليمين إلا ) بشرطين ( إذا لم يكن دينه مستغرقا ) وقد ( نواه ) فحينئذ يحنث ( حلف لا يركب فاليمين على ما يركبه الناس ) عرفا من فرس وحمار ( فلو ركب ظهر انسان ) أو بعيرا أو بقرة أو فيلا ( لا يحنث ) استحسانا إلا بالنية . ظهيرية . قلت : وينبغي حنثه بالبعير في مصر والشام وبالفيل في الهند للتعارف . قاله المصنف . ولو حمل على الدابة مكرها فلا حنث ، كحلفه لا يركب فرسا فركب برذونا أو بعكسه . لان الفرس اسم للعربي والبرذون اسم للعجمي ، والخيل يعم هذا لو يمينه بالعربية ، ولو بالفارسية حنث بكل حال ، ولو حلف لا يركب أو لا يركب مركبا حنث بكل مركب سفينة أو محملا أو دابة سوء الآدمي ، وسيجئ ما لو حلف لا يركب حيوانا أو دابة . باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام ( ثم الاكل : إيصال ما يحتمل المضغ بفيه إلى الجوف ) كخبز وفاكهة ( مضغ أو لا ) أي